كيفية ردّ المطلّقة.. «دار الإفتاء» توضّح الحكم الشرعي


كتب :اسامة منيسي
أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بردّ المطلّقة، مؤكدة أن نوع الطلاق هو الذي يحدد كيفية الرجعة وإجراءاتها.
الطلاق الرجعي:
بيّنت الدار أنه إذا كان الطلاق رجعيًا، يحقّ للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدّة دون الحاجة إلى عقدٍ أو مهرٍ جديدين. وتصحّ الرجعة بالقول الصريح مثل: «راجعتك» أو «أعدتك إلى عصمتي»، كما تصح بالفعل الدالّ على استئناف الحياة الزوجية.
الطلاق البائن:
أما إذا كان الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، فلا تعود الزوجة إلى زوجها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وبرضاها الكامل. ومعناها إذا انتهت عدّة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون أن يُراجعها الزوج.
اوإذا وقع طلاق قبل حدوث العلاقة الزوجية
اما الطلاق البائن بينونةً كبرى (هو بعد الطلقة الثالثة)، فلا تحلّ للزوج الأول إلا إذا تزوّجت زوجًا غيره زواجًا صحيحًا مستوفي الأركان، وحدثت المعاشرة الزوجية، ثم طلقها الزوج الثاني وانتهت عدتها، فيجوز للأول حينئذٍ أن يتزوجها من جديد بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها.
وأكدت الدار أن الإلمام بهذه الأحكام يحفظ الأسر من الوقوع في الحرج الشرعي، ويضمن استقرار البيوت على أسس صحيحة.

